الفصل الثالث : في المستعمل.
أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهّر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل.
وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر ، فإنه طاهر إجماعا ، ومطهر على الأصح.
______________________________________________________
بالطهارة به حق ولا يضرنا ، وإن أريد به الأعم فليس بجيد ، إذ لا دليل يدل على ذلك ، والإيجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف ، والأمر بالطهارة خال من الاشتراط ، فلا يجوز تقييده إلا بدليل.
والأصح مختار المصنف ، وأراد بوجوب التيمم الحتم ، إن لم يجد ماء آخر ، وإلاّ وجب تخييرا.
قوله : ( الفصل الثالث : في المستعمل : أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهِّر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل ).
لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال ، من أنه طاهر مطهر ، وقد خالف في الأمرين بعض العامة (١).
قوله : ( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ، ومطهر على الأصح ).
يلوح من العبارة ، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا ، وإزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه مطهرا وأطلق ، والشارح نقل الإجماع على جواز إزالته الخبث به (٢) ، وحكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا (٣) ولعله الصواب ، والقائل : بأنه غير مطهر الشيخان (٤) وجماعة (٥) ، استنادا إلى أخبار ضعيفة (٦) ، والأصح مختار المصنف.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ١ : ٤٧ ، المجموع ١ : ١٥١.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٩.
(٣) الذكرى : ٩.
(٤) المفيد في المقنعة : ٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والخلاف ١ : ٢٥ مسألة ١٢٦ كتاب الطهارة.
(٥) منهم : ابن بابويه في الفقيه ١ : ١٠ ، والمحقق الحلي في الشرائع ١ : ١٦.
(٦) التهذيب ١ : ٢٢١ حديث ٦٣٠ ، المعتبر ١ : ٨٦ وراجع الوسائل ١ : ١٥٣ باب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.