عدا ماء الاستنجاء ، فإنه طاهر مطهّر ما لم يتغير بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة خارجة ، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
______________________________________________________
النجس ، وبعد الغسل المعتبر يحكم بالطهارة ، فلا مقتضي لانفعال الماء ، والعمل على المشهور بين المتأخرين وقوفا مع الشهرة والاحتياط ، فعلى هذا يكون ماء الغسلة كمغسولها قبلها.
قوله : ( عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهّر ، ما لم يتغير بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة خارجة ).
استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين ، فاتفقوا على عدم تنجسه ، وحكم الصادق عليهالسلام ـ بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (١) ـ يدل على ذلك ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ، إلا أن يتفاحش التعدي ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لإطلاق الحكم.
لكن يشترط لطهارته أمور دلت على اشتراطها دلائل أخرى ، أن لا يتغير بالنجاسة ، ولا يقع على نجاسة خارجة ، مماثلة كانت أو لا ، وقد ذكرهما المصنف ، واشتراطهما ظاهر. ويشترط أيضا ـ زيادة على ما ذكره ـ أن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميّزة ، لأنها كالنجاسة الخارجة ، يتنجس الماء بها بعد مفارقة المحل ، وأن لا تخالط نجاسة الحدثين بنجاسة أخرى.
ولا يعتد بما يقال من اشتراط سبق الماء اليد إلى المحل ، أو مقارنتها له ، لأن اليد تتنجس على كل حال ، ولا أثر للتقدم والتأخر في ذلك.
نعم ، ثبوت العفو مخصوص بما إذا كانت نجاستها لكونها آلة للغسل ، فلو تنجست لا لذلك ثم حصل الاستنجاء فلا عفو.
وهل يعتبر عدم زيادة الوزن؟ فيه وجهان : أظهرهما العدم ، لأن التنجيس لتغير شيء من الأوصاف الثلاثة ، لا مطلقا.
واعلم أن قول المصنف : ( فإنه طاهر ) ، مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ٤١ حديث ١٦٢ ، التهذيب ١ : ٨٥ ، ٨٦ حديث ٢٢٣ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، وللاستزادة راجع الوسائل ١ : ١٦٠ باب ١٣.