وتكره الطهارة بالشمس في الآنية ،
______________________________________________________
ثبوت الطهارة له ، ونقل في المنتهى على ذلك الإجماع (١) ، وقال المحقق في المعتبر : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، إنما هو بالعفو (٢) ، وتظهر الفائدة في استعماله ( ثانيا ) (٣).
قال شيخنا في الذكرى : ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره (٤).
قلت : اللازم أحد الأمرين : إما عدم إطلاق العفو عنه ، أو القول بطهارته ، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني ، لأنه إذا باشره بيده ، ثم باشر به ماء قليلا ـ ولم يمنع من الوضوء به ـ كان طاهرا لا محالة ، وإلاّ وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا ، فلا يكون العفو مطلقا ، وهو خلاف ما يظهر من الخبر (٥) ومن كلام الأصحاب ، فلعل ما ذكره المصنف أقوى ، وإن كان ذاك أحوط.
قوله : ( وتكره الطهارة بالشمس في الآنية ).
الأصل في كراهته ورود النص بالنهي عنه معلّلا بخوف البرص (٦) ، والظاهر : أنه لا فرق في الكراهية بين الآنية المنطبعة وغيرها (٧) ، وكون ذلك في قطر حار أو لا ، وقوفا مع إطلاق النص ، والتعليل بخوف البرص تنبيه على الحكمة في النهي عنه ، ولا يفيد تخصيصا ولا تقييدا ، وربما خص الكراهية بعض بكون ذلك في إناء منطبع ، وقطر حار ، وقد دللنا على ضعفه.
وكذا لا يشترط القصد إلى التشميس ، فيعم الحكم ما تشمس بنفسه. ولا
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٢.
(٢) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٩٤ : ( ولقد تتبعت المعتبر غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه الا قوله : « وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى رحمهالله في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن » المعتبر ١ : ٩١. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ).
(٣) زيادة من النسخة الحجرية.
(٤) الذكرى : ٩.
(٥) الكافي ٣ : ١٣ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ٤١ حديث ١٦٢ ، التهذيب ١ : ٨٥ حديث ٢٢٣ ، العلل : ٢٨٧ باب ٢٠٧ ، وللمزيد راجع الوسائل ١ : ١٦٠ باب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٦) الكافي ٣ : ١٥ حديث ٥ ، علل الشرائع : ٢٨٠ باب ١٩٤ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ حديث ١١٧٧.
(٧) الأواني المنطبعة : هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها عدا الذهب والفضة ، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور. اما الذهب