وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلاّ مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلاّ مع العلم بخلوّها من النجاسة
______________________________________________________
يشترط بقاء السخونة استصحابا لما كان ، والقول باشتراطهما ضعيف ، فعلى هذا لو قال المصنف : ( المتشمس ) بدل ( المشمس ) لكان أولى.
وهل الكراهة هنا للإرشاد على حد قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) (١) أم للعبادة؟ كل محتمل ، ولعل الأول أوضح.
فإن قيل : لم لم يكن استعماله محرما لوجوب دفع الضرر؟ قلنا : ليس بمعلوم الوقوع ولا مظنونه ، وإنما هو ممكن ، نظرا الى صلاحيته له ، وكما تكره الطهارة يكره العجن به ، لورود الخبر به (٢).
وهل تكره باقي استعمالاته؟ لا يبعد القول به نظرا الى المحذور.
واعلم : أن التقييد بالآنية يشعر باختصاص الحكم بالمتشمس بها ، وهو كذلك ، فلو تشمس الماء في حوض أو ساقية لم يكره استعماله.
وهل يختص هذا الحكم بالقليل ، أم يعم الكثير؟ لا يحضرني الآن نص على شيء بخصوصه ، لكن إطلاق النص (٣) ، وكلام الأصحاب يتناوله ، وكذا خوف تولد المحذور.
ومعلوم أن الكراهة إنما هي مع وجود ماء آخر للطهارة ، فان لم يوجد وجب استعماله حينئذ.
قوله : ( وتغسيل الميت بالمسخن بالنار ، إلا مع الحاجة ).
علل في الأخبار بأن فيه أجزاء نارية تعجل للميت ، ولأن فيه تفاؤلا له بالحميم (٤) ، ولأنه يعد بدن الميت لخروج شيء من النجاسات لأنه يرخيه.
قوله : ( وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، إلاّ مع العلم بخلوّها من
__________________
والفضة فلصفاء معدنهما لا تؤثر فيهما الشمس هذا التأثير.
وغير المنطبعة : هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما.
( انظر للتفصيل : نهاية الأحكام ١ ٢٢٦ والحدائق ٢ ٤٠٩ ).
(١) البقرة : ٢٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٥١ حديث ٥ ، علل الشرائع : ٢٨٠ باب ١٩٤ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ حديث ١١٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٥١ حديث ٥ ، علل الشرائع : ٢٨٠ باب ١٩٤ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ حديث ١١٧٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٧ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ حديث ٩٣٧ ، ٩٣٩ والتعليل الأخير قد يكون للفقهاء.