والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ، فان انفصل فهو نجس.
______________________________________________________
النجاسة ).
لم يصرح المصنف بنجاستها ، لعدم التصريح بذلك في الأخبار ، إنما الذي ورد النهي عن استعماله في الغسل (١) ، مع ضعف السند ، وقيل بنجاستها (٢). استنادا إلى هذا النهي ، وضعفه ظاهر.
واختار المصنف في المنتهى طهارتها (٣) ، لحكم الكاظم عليهالسلام بنفي البأس عن إصابتها الثوب (٤) ، ولا يكاد يظهر منه مخالفة ما هنا ، والذي يقتضيه النظر ، أنه مع الشك في النجاسة يكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال ، وإن كان اجتنابها أحوط.
قوله : ( والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ، فإن انفصل فهو نجس ).
إنما كان كذلك ، لأن المصنف التزم عدم نجاسة الماء الوارد على المحل النجس ما دام لم ينفصل عنه ، وإلا لم يطهر المحل ، فإذا انفصل ظهر أثر ملاقاة النجاسة فيه ، فينجس حينئذ ـ كما سبق ـ (٥) ، فإذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعا ، ولا ريب أن المتخلف فيه من الماء على حكم الطهارة ، فلو بالغ أحد في عصره ، فانفصل منه شيء كان نجسا ، لما عرفت من أن أثر ملاقاته للمحل النجس إنما يظهر بعد انفصاله ، وقد عرفت ما فيه.
والظاهر : أن هذا الحكم عنده مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة عن الموظف كان ماء الغسل الزائد طاهرا ، لعدم ملاقاته للمحل في حال نجاسته ، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا لانفصال شيء من الماء المتخلف في المحل معه ، والتنجيس فيه بعد انفصاله ، وهو بعيد ، مع أن الأصل العدم.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٩٨ و ٥٠٣ حديث ١٠ ، ٣٨ ، العلل : ٢٩٢ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٣ حديث : ١١٤٣ ، وللمزيد راجع الوسائل ١ : ٥٨ باب ١١.
(٢) قاله المحقق في المعتبر ١ : ٩٢.
(٣) المنتهى ١ : ٢٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٥ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ١٠ حديث ١٧ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ حديث : ١١٧٦.
(٥) قد سبق قول المصنف ص ٤٧.