الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة
أمّا القليل ، فإنّما يطهر بإلقاء كرّ دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة : أمّا القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرّا على الأصح ).
المراد بحصر تطهيره ـ فيما ذكره ـ : بالإضافة إلى إتمامه كرّا ، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري وماء المطر اليه ، وكذا القول في المادة المشتملة على الكرّ ، لأنها لا تختص بالحمام كما سبق.
والمراد بالدفعة : وقوع جميع أجزاء الكرّ في زمان قصير ، بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا ، لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد ، ولأن الاستعمال العرفي هو المراد في نحو ذلك ، تقول : جاؤوا دفعة ، ولا تريد إلا هذا المعنى.
وقد عبّر في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل (١) ، وفيه تسامح ، لأن وصول أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر ، فلا يطهر حينئذ ، ولورود النص بالدفعة (٢) وتصريح الأصحاب بها (٣) ، ويمكن أن يريد به هذا المعنى ، لأن اتصال جميع الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى ، وإن كان خفيا.
إذا تقرر ذلك ، فقد اختلف الأصحاب في طهر القليل النجس إذا تمم كرّا ، على أقوال ثلاثة (٤) ، ثالثها يفرق فيه بين الإتمام بالطاهر والنجس ، وأكثر المحققين
__________________
(١) الذكرى : ٨.
(٢) الفقيه ١ : ٦ حديث ٢ ، انظر : هامش مفتاح الكرامة ١ : ٩٩.
(٣) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ١٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٢.
(٤) القول الأول : عدم التطهير وذهب اليه الشيخ في الخلاف ١ : ٣٠ مسألة ١٤٩ كتاب الطهارة ، والمحقق في المعتبر ١ : ٥١ والشرائع ١ : ١٢ : والعلامة في التذكرة ١ : ٤.
والقول الثاني : التطهير ان تمم بطاهر وذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة : ٦٨.