والمضاف بإلقاء كرّ دفعة وان بقي التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية ، أو يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
______________________________________________________
والواقف ، وماء الحمام ، وماء الكوز النجس إذا غمس في الكثير ، والأصح : أن الامتزاج غير شرط ، للأصل ، ولأنه ليس للامتزاج معنى معتمد محصل.
قوله : ( وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية ).
خالف الشيخ رحمهالله في الحكم الأول ، فحكم بأن حصول التغير في المطلق بالمضاف النجس موجب لنجاسته ، وإن بقي إطلاق الاسم ، لأنه متغير بنجس (١) ، وهو ضعيف ، لأن تغيره بغير النجاسة ، والمقتضي للتنجيس هو الأول دون الثاني ، ولأن المضاف يصير طهورا بأول خروجه عن الإضافة ، لقبوله الطهارة ، فإنه ليس عين نجاسة.
وهذا إذا لم يسلب المضاف المطلق إطلاقه ، فإن سلبه خرج عن الطهورية ، لا عن الطاهرية عند المصنف ، وقد علم فيما مضى خروجه عنهما ، وضعف ما ذهب اليه. وعلم أيضا ، أن تصوير المسألة يجب أن يكون بأن يلقى المضاف النجس على الكثير المطلق ، وإن كان ظاهر قوله : ( بإلقاء كر ) قد يشعر بخلافه.
قوله : ( أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة ).
أي : إذا كان التغير في المطلق حين إلقائه على المضاف بأوصاف النجاسة لوجودها في المضاف ـ كلون الدم في ماء الورد ـ فان المطلق حينئذ يخرج عن الطهارة ، وهو واضح.
واعلم أن جملة ( إن ) الوصلية لتأكيد إطلاقه الحكم بطهر المضاف بإلقاء كرّ ، وما ـ في ( ما لم يسلبه ) ـ ظرف بمعنى المدة هي في معنى الاستثناء من الحكم السابق ، لأنه في قوة عود المضاف طهورا ، وإلا لما صح الاستثناء ، والمستتر في ( يسلبه ) للمضاف ، والآخر للمطلق ، والمعطوف بـ ( أو ) على ما في خبر لم ، والمعنى : يعود طهورا ما لم يكن هذا أو ذاك.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٥.