وماء البئر بالنزح حتى يزول التغيّر.
______________________________________________________
قوله : ( وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير ).
لما لم يحكم بنجاسة البئر إلا مع التغير بالنجاسة ، حكم بعود الطهارة بزواله بالنزح ، وظاهره : أن ذلك طريق تطهيرها ، وهو مشكل ، وقد كان اللازم الحكم بطهرها بزوال التغير بأي طريق كان ، اعتبارا بمادة النبع ، كما دلّ عليه حديث الرضا عليهالسلام (١) ، وكما يظهر من احتجاجه بوجود المادة المقتضي لعدم النجاسة إلا بالتغير.
لكن بناء على أصله من اعتبار الكرية في الجاري ، يجب اعتبارها هنا بطريق أولى ، وعلى ما اخترناه ، فينبغي الحكم بطهرها إذا غلب ماؤها الطاهر ، واستهلك المتغير ، وإن كان النبع من تحت ، إذا كان غزيرا ، ولو سبق إليها الجاري ، أو وقع عليها ماء الغيث ، أو ألقي عليها ماء كثير فزال تغيرها ، فلا ريب في عود الطهارة.
واعلم أن المصنف لم يذكر حكم تغير البئر عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة ، فإن لهم أقوالا :
منها : النزح حتى يزول التغير كما سبق (٢).
ومنها : نزح الجميع ، فان تعذر نزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدّر (٣).
ومنها : نزح الجميع ، فان تعذّر وجب التراوح (٤).
ومنها : نزح أكثر الأمرين من المقدر ، وما به يزول التغير في النجاسة المنصوصة (٥) وفي غيرها نزح الجميع ، بناء على أن غير المنصوصة ينزح لها جميع الماء ، واختاره ابن إدريس (٦) ، وهو الأقوى ، تفريعا على القول بالنجاسة.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٣٣ حديث ٨٧.
(٢) ذهب اليه الصدوق في المقنع : ١١ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٧.
(٤) ذهب اليه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٤٠ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٤.
(٥) ذهب إليه أبو المكارم ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٩٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٩ ، والشهيد في الذكرى : ٩.
(٦) السرائر : ١٠.