أما لو غسل ثوبه به ، فإنه يعيد الصلاة ان سبقه العلم مطلقا ، وإلاّ ففي الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه.
______________________________________________________
فتقع صلاته فاسدة ، ويجب إعادتها في الوقت ـ وهو ظاهر ـ وفي خارجه لأنه لم يأت بالأداء ، وعموم : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) (١) يقتضي وجوب القضاء ، ومعلوم أن مراده بقوله : ( مطلقا ) الوقت وخارجه ، وسبق العلم وعدمه ، في مقابل التقييد في المسألة التي بعده.
قوله : ( أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة ، إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة ).
ما تقدم فهو بيان حكم استعماله في رفع الحدث ، وهذا بيان حكم استعماله في إزالة الخبث ، وحكمه إن فعل ذلك وصلّى بالثوب عامدا وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ، وهو ظاهر ، وأما إذا علم بالنجاسة في الماء ، ثم نسي وقت فعل الصلاة وقد أزال نجاسة ثوبه به ، فقد قيل بوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه (٢) ، والأصح وجوب الإعادة مطلقا ، كالعامد لظاهر الاخبار (٣).
فقول المصنف : ( إن سبقه العلم ) شامل للقسمين ، لأن سبق العلم صادق مع طروء النسيان وعدمه.
وقوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه ، إذا ثبت أن النجاسة كانت في الماء وقت الاستعمال ، ومستند ذلك خبران مطلقان بالإعادة (٤) ، وبعدمها (٥) ، فجمع بينهما بحمل خبر الإعادة على الوقت ، والآخر على خارجه ، وهو جمع ظاهر.
قوله : ( وحكم المشتبه بالنجس حكمه ).
أي : حكم النجس في وجوب اجتنابه في الصلاة وإزالة النجاسة وعدم جوازه
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ حديث ١٤٣.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٨ ، والنهاية : ٥٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٩ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٤ حديث ٧٣٦ ، ٧٣٧.
(٤) التهذيب ١ : ٥٠ حديث ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٥ حديث ١٦٢.
(٥) التهذيب ١ : ٤٨ حديث ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ حديث ١٥٧.