ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ، وكذا يصلّي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة.
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ،
______________________________________________________
قوله : ( ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ).
وجهه : أنه مقدمة لتحصيل الطهارة بالمطلق في الجملة فيجب ، ولأن الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق ، وقد كان وجوده مقطوعا به ، ولم يقطع بانقلابه ، فيبقى الحكم بالوجوب الى أن يتحقق الناقل.
ويحتمل ـ ضعيفا ـ عدم الوجوب فيتيمم خاصة ، لأن التكليف بالطهارة مع وجود المطلق : وهو منتف ، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين ، والفتوى على الأول ، ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم.
قوله : ( وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا ).
أي : وكذا الوجه في وجوب فعل الصلاة مرتين ، كما ذكره ، لو كان عنده ثوبان ، أحدهما نجس لم يتعين ، فتلف أحدهما وبقي الآخر ، ووجهه أنه مقدمة للواجب المطلق ، وللقطع بوجوده قبل تلف واحد كما سبق.
ويحتمل الاقتصار على الصلاة عاريا ، نظرا إلى عدم تحقق ثوب طاهر ، وهذا بناء على أن من لم يجد ساترا إلا النجس ، ولم يقدر على إزالة النجاسة ينزعه ويصلي عاريا ، وسيأتي أن الأصح أفضلية الصلاة فيه ، فلا تتعين الصلاة عاريا ، بل ولا يجب ، وإنما الواجب فعلها في الباقي من الثوبين خاصة.
واعلم أن قول المصنف : ( مع احتمال الثاني خاصة ) يريد به الاقتصار على التيمم والصلاة عاريا في المسألتين ، وقد عرفت ضعفه ، بل ضعف ما اختاره في المسألة الثانية.
قوله : ( ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ).
وذلك لأن اجتناب إتلاف مال الغير واجب مطلق ، ولا يتم إلا باجتنابهما ، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب.