أقربه ذلك إن استند الى سبب ، وإلاّ فلا.
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وان أسند إلى السبب.
ويجب قبول العدلين ، فان عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه ،
______________________________________________________
إجماعا ، وثبوت الحكم في هذا الفرد يقتضي الثبوت مطلقا ، لعدم الفصل.
قوله : ( أقربه ذلك إن استند الى سبب ، وإلا فلا ).
أي : أقرب وجهي النظر القول بقيام الظن مقام العلم ، إذا كان الظن مستندا إلى سبب ، والمراد به : ما اعتبر الشارع سببيته ، كشهادة العدلين ، ومثله إخبار المالك لا نحو شهادة العدل الواحد ، أو كون الشيء مظنّة للنجاسة عادة ، ونحو ذلك.
وفي هذه العبارة إجمال يتأكد بقوله : ( ولو شهد عدل ... ). بالواو وكان حقه الإتيان بالفاء ويزيده قوله : ( ويجب قبول العدلين ) وإن كان قد يعتذر له بكونه توطئة لما بعده ، والحق أن نظم العبارة غير حسن.
قوله : ( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وإن استند الى السبب ).
أي : إلى السبب المقتضي للتنجيس ، كأن المصنف حاول بهذا ، الرد على أبي الصلاح الذي يكتفي في حصول النجاسة بمطلق ما يحصل به الظن ، والشافعي القائل بقبول العدل الواحد إذا بيّن سبب التنجيس (١) لا إن أطلق ، لاختلاف الناس في أسباب التنجيس اختلافا ظاهرا.
قوله : ( فان عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه ).
المراد بالمعارضة : استجماع كل من الشهادتين ما به يتحقق التنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع ، فلو شهدت إحداهما بالنجاسة ، والأخرى بعدم الاطلاع على سبب يقتضي التنجيس فلا تعارض ، إذ لا يلزم من عدم الاطلاع العدم ، أما لو ضبط الزمان كيوم كذا مثلا ، وشهدت إحداهما بحصول النجاسة في هذا اليوم ، والأخرى بالعلم بعدم النجاسة فيه ، لملاحظتها له تمام اليوم فقد ثبت التعارض.
__________________
(١) المجموع ١ : ١٧٥.