ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل الى الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض ، أو فوقية البئر ، وإلاّ فسبع.
______________________________________________________
وكان الحيوان ذا نفس (١).
قوله : ( ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع ).
أما الأصلان فالمراد بهما : طهارة الماء ـ فإن الأصل فيه الطهارة ـ وتحريم الصيد ، لأن الأصل عدم حصول شرائط التذكية ، ووجه العمل بهما أصالة كل منهما في نفسه ، ووجوب التمسك بالأصل إلى أن يحصل الناقل ووجه ما اختاره المصنف أن العمل بهما يفضي الى الجمع بين المتنافيين ، لأن طهارة الماء يقتضي عدم نجاسة الصيد المقتضي لعدم موته حتف أنفه ، وتحريمه يقتضي عدم ذكاته المقتضي لموته حتف أنفه.
والتحقيق ، أن يقال : إن تحريم الصيد إن كان مستندا الى عدم التذكية ـ التي هي عبارة عن موته حتف أنفه ـ تم التنافي الذي ادعى لزومه ، وامتنع العمل بهما ، وإن كان مستندا إلى عدم العلم بالتذكية لم يتم ما ادعاه من التنافي ، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة فيه ، لا عدم النجاسة في الواقع ، فإنه لو شك في نجاسة الواقع لم ينجس الماء قطعا.
على أن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل ، مثلا لو ادعت وقوع العقد في الإحرام حلف ، ولم يكن لها المطالبة بالنفقة ، ولا له التزوج بأختها ، وهذا قوي ، وإن كان الحكم بالنجاسة أحوط وأوفق لما يلمحه الأصحاب غالبا.
قوله : ( ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض ، أو فوقية البئر ، وإلا فسبع ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (٢) ، وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض
__________________
(١) شرح فتح القدير ١ : ٧٣ ، والهداية ( بهامشه ) ١ : ٧٣ ، والمجموع شرح المهذب ١ ١٣٢.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٣ ، والنهاية : ٩ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٧٩.