ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين.
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغة أو العقرب أو خرجا منه.
______________________________________________________
سبع عشرة منها يكفي الخمس ـ وهي كل صورة توجد فيها صلابة الأرض ، أو فوقية البئر بأحد الاعتبارين ـ والسبع في الباقي وهي كل صورة ينتفي فيها الأمران. واعلم أن قول المصنف : ( وإلا فسبع ) يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر ، ولو قال : ( وإلا فبسبع ) لأغنى عن ذلك ، مع ما فيه من السلامة والجزالة.
قوله : ( مع التغيّر عندنا ، ومطلقا عند آخرين ).
يريد بذلك البناء على الخلاف ، في أن نجاسة البئر بالملاقاة أو بالتغير. قال المصنف ، في المنتهى : فرع : لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد ، وكذا غير البالوعة من النجاسات (١) ، وما قاله جيد.
قوله : ( ويكره التداوي بالمياه الحارة ... ).
قيل : إن الطهارة بها مكروهة (٢) ، ولم يثبت ، لكن روى ابن بابويه كراهة التداوي بها لأنها من فيح جهنم (٣).
قوله : ( وما مات فيه الوزغة أو العقرب ، أو خرجتا منه ).
الوزغة محركة : سام أبرص ، لأمر الباقر عليهالسلام بإراقة ما وقع فيه العقرب (٤) ، والأمر بالنزح للوزغة (٥) ولا يمنع من استعماله ، لأن الأمر بذلك محمول على الندب للتنزه أو السم ، إذ لا نفس لهما ، وضررهما غير متيقن ولا مظنون.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٩.
(٢) ذهب اليه الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، والشيخ في النهاية : ٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٤ حديث ٢٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٠ حديث ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧ حديث ٦٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٨ حديث ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ حديث ١٠٦.