ولا يطهر العجين النجس بخبزه ، بل باستحالته رمادا ، وروي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يطهر العجين النجس بخبزه ، بل باستحالته رمادا ).
خالف في ذلك الشيخ رحمهالله فقال في النهاية : إنه يطهر بخبزه (١) ، استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة (٢) ، ولا صراحة فيها مع مخالفة الحكم أصول المذهب ، فان النار إنما تطهّر ما أحالته رمادا أو نحوه ، لأن المراد بالاستحالة المطهرة زوال الصورة النوعية ، التي هي مناط تعليق الاسم المفضي إلى زوال الاسم الأول ، كما في صيرورة العذرة دودا أو ترابا ، فيتمسك باستصحاب النجاسة إلى أن يحصل المطهر.
وقد يتوهم من قول المصنف : ( بل باستحالته رمادا ) سدّ باب طهارته بغير ذلك ، كما تشعر به صحاح ابن أبي عمير الواردة بدفنه (٣) ، وبيعه على مستحل الميتة (٤) ، وطهره بالخبز (٥).
قال في الذكرى إلا أن يقيد بالمعهود من القليل ، ومال الى طهارته إذا ( رقق ) وتخلله الماء (٦) ، وهو حسن. ولا ريب أن تخلل الماء له بعد خبزه أظهر ، لأن النار تعده لذلك لتصلبه بها ، وحدوث المسام له.
قوله : ( وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه ).
الروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانيد (٧) ، قال المصنف في المنتهى : الأقرب أنه لا يباع ، وحمل الرواية على البيع من غير أهل الذمة ، وقال : وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة ، فصرف لفظ البيع عن حقيقته إلى الاستنقاذ لأن مال من لا ذمة له فيء لنا (٨).
__________________
(١) النهاية : ٨.
(٢) الفقيه ١ : ١١ حديث ١٩ ، التهذيب ١ : ٤١٤ حديث ١٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩ حديث ٧٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٤ حديث ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩ حديث ٧٧.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٤ حديث ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ حديث ٧٦.
(٥) الفقيه ١ : ١١ حديث ١٩ ، التهذيب ١ : ٤١٤ حديث ١٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩ حديث ٧٥.
(٦) الذكرى : ١٤.
(٧) التهذيب ١ : ٤١٤ حديث ١٣٠٥ ، ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩ حديث ٧٦ ، ٧٧.
(٨) المنتهى ١ : ١٨.