المقصد الثالث : في النجاسات ، وفيه فصلان :
الأول : في أنواعها ، وهي عشرة : البول ، والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول ، وان كان التحريم عارضا كالجلاّل ،
______________________________________________________
وفيما قال إشكال ، أمّا أولا فلأن طهارته ممكنة كما عرفت ، وأمّا ثانيا فلأنه بنجاسته لم يخرج عن كونه مالا حتى لا يقابل بمال ، إذ ليس هو عين نجاسة ، والانتفاع به ثابت ، في نحو علف الدواب ، وأما ثالثا فلأنه لا ضرورة إلى ارتكاب المجاز في الحديث ، بحمل البيع على الاستنقاذ وتخصيصه بمن عدا أهل الذمة ، فإنه لا مانع من جواز البيع لهم ولغيرهم حتى المسلمين ، لما قلناه من كونه مالا فيصح أن يقابل بمال.
ولا دلالة في الحديث على ما ينافي ذلك بوجه من الوجوه ، وتقييد البيع في الحديث بمستحل الميتة ، الظاهر أنه عليهالسلام أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة ، أما معه فيجوز مطلقا.
قوله : ( المقصد الثالث في النجاسات : وفيه فصلان : الأول : في أنواعها ، وهي عشرة : البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة ).
النفس هنا هي الدّم قال :
تسيل على حدّ
الظبات (١) نفوسنا |
|
...................
(٢) |
والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شيء منها بقوة ودفع ، بخلاف دم ما لا نفس له ، فإنه يخرج ترشيحا.
قوله : ( وإن كان التحريم عارضا كالجلاّل ).
ومثله موطوء الإنسان ، والمراد بالجلاّل : الحيوان الذي يغتذي بعذرة الإنسان محضا ، الى أن يسمى في العرف جلاّلا ، وأن (٣) ينبت بها لحمه ويشتد عظمه ، لانه بذلك يصير جزءا وعضوا له ، وسيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) الظبات : حد السيوف ، لسان العرب ( ظبا ) ١٥ : ٢٢.
(٢) قاله السموأل ، وعجز البيت .. وليست على غير الظبات تسيل.
(٣) في نسخة ح « أو أن ».