ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرّق الإزالة إن بلغه لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينيّة حتى تزول العين ، أما الحكمية ، كالبول اليابس في الثوب ، فيكفي غسله مرة.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب في المتفرق وجوب الإزالة إن بلغه لو جمع ).
وجه القرب صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام ، المتضمنة للأمر بإزالة المتفرق إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا (١) ، وهو نص في الباب ، وليس مجتمعا خبرا لكان ، ولا حالا مقدرة ، لأن المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها ، بل هي حالة محققة.
فإن قيل : يجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، قلنا : فالحجة حينئذ عموم قوله تعالى : ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) ونحوه ، ولا دليل على ثبوت العفو هنا ، وقيل بعدم وجوب الإزالة وإن كثر ، والأول أقوى.
ولا فرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة في الحكم بوجوب الإزالة ، لو بلغه على تقدير الاجتماع ، ومنه يعلم أن المجتمع لو بلغه تجب إزالته بطريق أولى.
ولو أصاب الدم وجهي الثوب ، فإن تفشي من جانب إلى آخر فدم واحد ، وإلاّ فدمان ، ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر فالعفو بحاله على الأصح ، لعدم زيادة الفرع على أصله ، لكن بشرط أن لا يبلغ المجموع الدرهم.
قوله : ( اما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرّة ).
للعينية في كلام الفقهاء إطلاقات ـ ويقابلها الحكمية ـ :
الأول : ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وهو أكثر معانيها دورانا على ألسنة الفقهاء ، وتقابلها الحكمية ، وهي ما لا تتعدى ، ويتوقف رافعها على النية.
الثاني : ما كان عينا محسوسة مع قبول الطهارة كالدم ، والغائط ، والبول قبل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ حديث ٧٤٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٦ حديث ٦١١.
(٢) المدثر : ٤.