ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ، وكل نجاسة عينيّة لاقت محلا طاهرا ، فان كانا يابسين لم يتغيّر المحل عن حكمه ، إلاّ الميت فإنه ينجّس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب ، أو الخنزير ، أو الكافر يابسين. ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة ، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا.
______________________________________________________
بول الرضيعة للأمر بغسله.
واعلم أن المصنف جعل مراتب إيراد الماء ثلاثا ، النضح لجميع المحل بالماء مجرّدا عن الغلبة ، ومع الغلبة ومع الجريان ، ولا حاجة في الصب إلى الجريان ، بل النضح مع الغلبة ، وكذا الرش ، إذ لا بد من كون الماء قاهرا للنجاسة ، أما الغسل فلا يصدق إلا مع الجريان ، وقد ورد استحباب الرش في مواضع وسيأتي بعضها في كلام المصنف.
قوله : ( ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ).
لأن الدخول به في الصلاة موقوف على القطع بطهارته ، وهو موقوف على غسل الجميع ، أما الحكم بعدم تعدي النجاسة منه فليس موقوفا على ذلك.
قوله : ( إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا ).
أي : ميت الآدمي ، والمراد بالإطلاق مع الرطوبة وعدمها ، استنادا الى الأمر بغسل اليد من ملاقاته من غير تقييد ، ويعارض بقوله عليهالسلام : « كل يابس ذكي » (١) والأصح اشتراط الرطوبة كغيره.
قوله : ( ولو صلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ـ وهي التي لم يعف عنها ... ).
قد سبق الكلام على هذه المسألة في أحكام المياه ، وإنما أعاد الكلام عليها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ حديث ١٤١.