ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتمّ ، ما لم يفتقر الى فعل كثير ، أو استدبار فيعيد.
وتجتزي المربّية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة
______________________________________________________
هاهنا ، لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هو أحكام النجاسات ، فأعادها مع زيادة.
قوله : ( ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ).
هذا إذا لم يعلم سبق النجاسة بأن جوّز حصولها حين الوجدان ، لأن الأصل عدم التقدم ، أما لو علم سبقها ، فعلى القول : بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت ، يجب الإعادة ، وقد نبّه على ذلك في الذكرى (١) ، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع عنها التنافي.
ولو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة ، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة.
قوله : ( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف ).
إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا ، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ : من أن النجاسة مانع الصحة ، ومن أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الإمكان ، وأفتى في البيان بالاستمرار مع الضيق (٢).
قوله : ( ويجزئ المربية للصبي ـ ذات الثوب الواحد ـ والمربي بغسله في اليوم مرّة ).
مورد الرواية ـ عن الصادق عليهالسلام ـ مولود (٣) ، والمتبادر منه الصبي ، وهكذا فهم الأصحاب ، ولا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها ، واحترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين ، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع ظاهر الرواية ، وهذا إنما يكون حيث لا تحتاج الى لبس الثوبين دفعة ، فان احتاجت إلى ذلك لبرد وشبهه فكالثوب الواحد ، والمراد باليوم الليل والنهار ، إما لأن مسمى اليوم ذلك ، أو
__________________
(١) الذكرى : ١٧.
(٢) البيان : ٤٢.
(٣) الفقيه ١ : ٤١ حديث ١٦١ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ حديث ٧١٩.