ثم تصلّي باقيه فيه ان نجس بالصبي لا بغيره.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما ، صلى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة.
______________________________________________________
بالتبعية والتغليب.
ومورد الرواية تنجس الثوب بالبول ، فيمكن قصر الحكم عليه بالعفو اقتصارا على المنصوص ، وربما كنّى بالبول عن النجاسة الأخرى ، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به ، والظاهر اعتبار كون الغسل في وقت الصلاة ، لأن الأمر بالغسل يقتضي الوجوب ، ولا وجوب في غير وقت الصلاة ، ولو جعلته آخر النهار كان أولى لتصلي أربع صلوات فيه.
وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب الغسل؟. الرواية مطلقة ، والوجوب بعيد ، نعم هو أولى ، وألحق المصنف بالمربية المربي ، وغيره بالمولود المتحد المتعدد ، نظرا إلى الاشتراك في المشقة وعدم تعقل الفرق ، وهو محتمل.
قوله : ( ثم تصلي باقيه فيه ، وإن نجس بالصبي لا بغيره ).
المراد باقي اليوم مع الليل ، وقوله : ( وإن نجس بالصبي ) يعم نجاسة البول والغائط ، وربما أورد عليه أنه لا حاجة إلى الواو لحصول المعنى بدونه ، وأجيب بأن حذفه يقتضي فساد المعنى ، لأن النجاسة بالصبي حينئذ تكون شرطا لصحة الصلاة ، فلا تصح بدونها.
وفيه نظر ، لأن صحتها مع النجاسة تدل على صحتها بدونها بطريق أولى ، ولأن المتبادر من قوله : ( ثم تصلي باقيه فيه ) مع قوله : ( وتجتزئ ) التخفيف في باقي الزمان بعدم إيجاب الغسل ، ولا يتحقق التخفيف إلا مع النجاسة ، ولأنه يصح الاشتراط بالإضافة إلى قوله : ( لا بغيره ).
والحق أن كلا من الأمرين جائز ، وإن كان مع الواو أحسن ، لدلالته حينئذ بمنطوقه على الصورتين ، ولمّا كان العفو عن نجاسة الصبي بعد الغسل مرّة هو مورد الرواية ، ومحل الحاجة ، لم يثبت العفو فيما لو تنجس بغيره.
قوله : ( وفقد غيرهما ).
إنما اشترط ذلك لأن الجزم في النية شرط الصحة ، ومع الصلاة في الثوبين لا