ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلّى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر ، والبواري ، والأرض ، والنبات ، والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ، لا ما تبقى عين النجاسة فيه.
______________________________________________________
وعاريا لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام (١) والصلاة فيه أفضل ، لحصول الستر واستيفاء جميع أفعال الصلاة ، ومانعية النجاسة على بعض الأحوال ، وعلى كل تقدير فلا إعادة ، قال في المنتهى : لو صلى عاريا فلا إعادة ، قولا واحدا (٢).
قوله : ( ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة ).
أوجب الشيخ الإعادة إذا لم يجد ما يغسله به فتيمم وصلى فيه ، ثم وجد الماء (٣) ، ومستنده ضعيف.
قوله : ( وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ).
وقيل : إن الحكم مقصور على الحصر والبواري والأرض وأنها لا تطهر ، بل تجوز الصلاة عليها (٤) ، وعموم النص المصرح بالطهارة يدفعها (٥) ، نعم لا تطهر المنقول عادة ، سوى ما ذكر ، وما لا ينقل عادة كالأخشاب ، والأبواب المثبتة في البناء ، والأشجار ، والفواكه الباقية على أصولها ، والزرع القائم لا الحصيد إذا جف بالشمس طهر ولا بد في التجفيف من كونه بإشراق ، فلا يكفى التجفيف بالحرارة والريح ، خلافا للشيخ في الخلاف (٦) ، ولا ريب أن ما يبقى عين النجاسة فيه لا يطهر كصفرة البول المتغير ، ومتى أشرقت الشمس مع رطوبة المحل طهر الظاهر والباطن (٧) ،
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ حديث ٨٨٤.
(٢) المنتهى ١ : ١٨٢.
(٣) المبسوط ١ : ٣٩.
(٤) حكاه المحقّق الحلي في « المعتبر » عن الراوندي وابن حمزة ، واستحسنه هو أيضا ، وحكاه العاملي في « مفتاح الكرامة » عن ابن الجنيد أيضا.
انظر : المعتبر ١ : ٤٤٦ ، الوسيلة ١ : ٧٥ ـ ٧٦ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٨٣.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٧ حديث ٧٣٢ ، التهذيب ١ : ٢٧٣ حديث ٨٠٤ وج ٢ : ٣٧٧ حديث ١٥٧٢.
(٦) الخلاف ١ : ٣٦ مسألة ١٨٦ كتاب الطهارة.
(٧) في نسخة « ح » الباطن والظاهر.