ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. وانما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات وان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
______________________________________________________
قوله : ( ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين ).
هو إمّا استفعال من الطهارة ، أو من الظهور ، أي : طلب الطهارة ، أي المبالغة فيها ، أو طلب ظهورها ، فيصح كون الطاء مهملة ومعجمة ، وهذا إنما يتمشى على الاكتفاء بغسلة واحدة ، أما على القول بوجوب التعدد فتستحب الثالثة حيث لا يجب ، وإنما يعتد بالغسل الذي تذهب به العين ، أما غيره فلا عبرة به.
قوله : ( وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه ، لا ما لا يمكن كالمائعات ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب ).
لما ثبت اشتراط انفصال الماء المغسول به عن محل النجاسة إذا كان قليلا ، إما بنفسه أو بالعصر فيما يعصر ، أو بآلة كخرقة أو إناء ، وجب قصر الحكم على ما يمكن نزع الماء عنه كالخشب ، والحجر ، والثوب ، والبدن ، ولا تضر الثقوب والمسام التي لا يمتنع نزع الماء منها ، أما نحو الصابون ، والورق ، والطين والحبوب ، والجبن ذي المسام المانعة من فصل الماء ، والمائعات فلا تطهر بالقليل ، بل يتخلل الكثير لها ، وقد سبق في بحث المياه بيان تطهير المائعات من ماء وغيره.
وفي طهارة الدهن المائع بالكثير إذا ضرب وشاع فيه الماء قول ، اختاره المصنف في المنتهى (١) ، والتذكرة (٢) إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو حق على هذا التقدير ، إلا أنه لا يعلم ، بل قد يعلم خلافه ، لأن الدهن يبقي في الماء مودعا فيه غير مختلط به ، وإنما يصيب سطحه الظاهر ، ولو كان الدهن جامدا جدا كسائر الجامدات طهر ظاهره بالغسل ، كالألية قبل أن تذاب ، وإلا فيكشط ما يكتنف النجاسة كالسمن.
ولو كان منه على البدن شيء طهر بالغسل ، إذا لم يكن له جرم ، لما ورد من
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٨٠.
(٢) التذكرة ١ : ٩.