فروع :
أ : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
ب : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.
______________________________________________________
كراهة الادهان قبل الغسل (١) ، ولأن هذا القدر غير مانع من وصول الماء إلى البدن ، وضمير ( اجزائه ) في العبارة يعود إلى ( ما ) في قوله : ( لا ما لا يمكن ) ، وفي كثير من النسخ اجزاؤها للمائعات ، وهو حسن.
قوله : ( لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان ).
الظاهر أن المراد به نجس العين كعظم الكلب ، لأن المسألة مفروضة فيه ، لكن على ما اختاره أصحابنا ، لا فرق بين نجس العين والمتنجس ، والمراد بإمكان النزع عدم حصول مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة ، سواء خشي تلف عضو أم لا ، ومثله ما لو خاط جرحه بخيط نجس ، فلو صلّى مع إمكان النزع بطلت ، لأنه حامل نجاسة مغلظة.
واحتمل في الذكرى (٢) مع اكتساء اللحم عدم الوجوب ، أي : وإن لم يكن في النزع مشقة لالتحاق ذلك بالباطن ، وهو بعيد عن البواطن المعهودة للنجاسات المختصة بها ، وقال الشافعي : يجب النزع إلا أن يخشى تلفه ، أو تلف عضو من أعضائه (٣) ، ونفي الحرج الحاصل بالمشقة يدفعه.
قوله : ( لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ).
خالف أبو حنيفة في ذلك ، فاجتزأ بفرك المني عن الثوب يابسا (٤).
قوله : ( ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح ).
خالف في ذلك السيد المرتضى ، فحكم بطهارة الصيقل بالمسح (٥) ، وهو
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١ حديث ٦ ، التهذيب ١ : ١٢٩ حديث ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ١١٧ حديث ٣٩٣.
(٢) الذكرى : ١٧.
(٣) المجموع شرح المهذب ٣ : ١٣٧.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٣ ، اللباب في شرح الكتاب ١ : ٥١.
(٥) لم نجد القول في كتب السيد المتوفرة لدينا ونقله عنه العلامة في المختلف : ٦٣.