ج : لو صلّى حاملا لحيوان غير مأكول صحّت صلاته ، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة ، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته وان تحركت بحركته.
______________________________________________________
ضعيف ، لأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيتوقف على الشرع.
قوله : ( لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته ، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة ).
الحجة في ذلك حمل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي (١) ، وللأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة ، وليست القارورة المصمومة الرأس ـ أي : المسدودة الرأس برصاص ونحوه ، فان صم القارورة ، بالصاد المهملة : سدها ـ كالحيوان غير المأكول على الأصح ، وإن تردد فيه الشيخ في الخلاف (٢) وفي المنتهى بعد أن قوى المنع من ذلك قال : وإن كان لم يقم عندي عليه دليل (٣) ، وجوّزه في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله (٤) ، فعلى قوله لا حاجة إلى سدّ رأس القارورة.
ومن اشترطه من العامة (٥) إنما أراد به القياس على الحيوان المحمول ، إذ لا يقولون بالعفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، ولو كان الحيوان مذبوحا فكالقارورة ، لصيرورة الظاهر والباطن ـ المشتمل على النجاسة ـ سواء بعد الموت ، ولأن حمل جلد غير المأكول لحمه ممنوع منه في الصلاة.
قوله : ( ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل ، طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته ).
لانتفاء اللبس والحمل ، والمنع منوط بهما ، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٣٧ باب ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ حديث ٥٤٣ سنن النسائي ٢ : ٩٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ ، الموطأ ١ : ١٧٠ حديث ٨١.
(٢) الخلاف ١ : ١٠٩ مسألة ١٩١ كتاب كيفية الصلاة.
(٣) المنتهى ١ : ١٨٤.
(٤) المعتبر ١ : ٤٤٣.
(٥) المجموع شرح المهذب ٣ : ١٥٠ وفي ص ١٤٨ شرط بالنجس الا يتحرك بتحرك المصلي فتصح الصلاة.