د : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فان عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
هـ : اللّبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
______________________________________________________
يقله في شيء من أحوال الصلاة ـ كالعمامة الطويلة ـ لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة ، كما ذكره الشيخ في المبسوط (١) وجماعة (٢).
قوله : ( ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ).
ينبغي قد تستعمل في الوجوب ، والأكثر استعمالها في الندب ، والمراد بها هنا الوجوب ، بدليل قوله : ( فلو عكس ... ) وإنما اشترط الورود ، لأن الوارد عامل فلا يتنجس ، بل يفيد المحل الطهارة.
وهذا فيما يمكن فيه الورود ، أما ما لا يمكن كالإناء ، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل (٣) ، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا ، وإلا لم يتحقق الورود في شيء مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شيء آخر.
ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا ، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين ، ووروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا ، وفيه ضعف ، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله ، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه.
قوله : ( اللبن إذا كان ماؤه نجسا ، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ).
ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة ، وقول أبي الحسن عليهالسلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : « إن الماء والنار قد طهراه » (٤) ، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية ، التي هي مدار التسمية والاسم ، ولم يحصل ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٤.
(٢) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٩٤ ، والشهيد في الذكرى : ١٥٠.
(٣) قاله السيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ حديث ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ حديث ٩٢٨.