و : لو صلّى في نجاسة معفو عنها ـ كالدم اليسير ، أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ـ في المساجد بطلت.
كلام في الآنية : وأقسامها ثلاثة :
الأول : ما يتّخذ من الذهب أو الفضة ، ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره.
______________________________________________________
والحديث لا دلالة فيه. ولو في قوله : ( ولو كان بعض أجزائه نجاسة ... ) وصلية.
قوله : ( لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها ـ كالدم اليسير أو فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ـ في المساجد بطلت ).
لا يجوز إدخال النجاسة الملوّثة للمسجد أو لشيء من آلاته اليه ، لقوله عليهالسلام : « جنبوا مساجدكم النجاسة » (١) ، قال في الذكرى (٢) : الظاهر أن المسألة إجماعية.
أما غير الملوثة ، فمذهب المصنف عدم جواز إدخالها الى المسجد ، وإن عفي عنها في الصلاة إما لقلتها ، أو باعتبار محلّها ، والأصح عدم التحريم ، للأصل السالم عن معارضة النص السابق ، والإجماع ، وللاتفاق على دخول الحيّض من النساء اجتيازا مع عدم الانفكاك من النجاسة ، والصبيان والغالب عليهم النجاسة ، وكذا القول في المجروح ، والسلس ، والمستحاضة.
قوله : ( كلام في الآنية ).
هي جمع إناء ، وقد جرت العادة بالبحث عنها في آخر أحكام النجاسات ، لأن معظم أحكامها تتعلق بزوال النجاسة.
قوله : ( ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ).
لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم » (٣) يقال : جرجر الشراب ، أي : صوت ، والمراد انه بفعله ذلك مستحق
__________________
(١) ذكره الشهيد في الذكرى وقال : ( ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي ... )
(٢) الذكرى : ١٤.
(٣) المجازات النبوية : ١٤٣ حديث ١٠٨ البحار ٦٦ : ٥٣١ حديث ٢١ وفيه : ( آنية ) ، صحيح البخاري ٧ : ١٤٦.