الثاني : المتّخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا. نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ، أما المتّخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
الثالث : المتخذ من غير هذين ، ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا ثمنه. وأواني المشركين طاهرة وان كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
______________________________________________________
عن موضع الفضّة » (١) والأمر للوجوب ، وهو الأصح.
قوله : ( ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ).
إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت ، وهو ماله نفس دون ما لا نفس له.
قوله : ( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ).
وقيل بالوجوب (٢) ، ومقتضى كلام القائلين به : ان الطهارة تحصل بالدبغ ، وهو مردود ، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية ، إذ لولاها لكان ميتة ، فلم يطهر بالدبغ ، والأصح عدم الوجوب ، وإن كان العمل به أحوط ، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع ، وفيه ضعف.
قوله : ( المتخذ من غير هذين ).
أراد بهذين القسمين المذكورين ـ أعني آنية الذهب والفضة ، وآنية الجلود والعظام ـ إذ لو لا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.
قوله : ( ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ).
المراد مع طهارة أصله.
قوله : ( وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ).
للأصل والنصوص الدالة على ذلك (٣) ، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم ، إلاّ الجلد واللحم ، لاشتراط العلم بالذكاة.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٩١ حديث ٣٩٢ وفيه : ( واعزل فمك ).
(٢) القائل به الشيخ في المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ٣ : مسألة ١١ كتاب الطهارة ، والشهيد في البيان : ٤٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٤ حديث ١٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ : ٣٢.