ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ، ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ويستحب السبع ،
______________________________________________________
ويشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين ، لظاهر قوله عليهالسلام : « اغسله » فإن الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات ، والغسل إنما يكون بطاهر.
وربما يوجد في بعض الأخبار : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب » الحديث (١) ، والطهور هو المطهر ، ولا يلحق به ولوغ الخنزير ، خلافا للشيخ (٢) نظرا إلى صدق اسم الكلب عليه ، وفيه منع ، فإنه قد غلب على هذا النابح.
قوله : ( ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء ).
هذا هو الأصح ، لنص الكاظم عليهالسلام (٣) ، وقيل : تجزئ الثلاث (٤) ، أما نجاسة بدنه فكسائر النجاسات.
قوله : ( ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ، ويستحب السبع ).
الأصح وجوب السبع فيهما ، لخبري عمار عن الصادق عليهالسلام الدالين على وجوب السبع فيهما (٥) ، وضعف عمار منجبر بالشهرة ، ولا تضرّ المعارضة بخبره الدال على الثلاث ، لأن الشهرة مرجحة ، وليس الحكم مقصورا على الخمر ، بل المسكر المائع كله كذلك ، ولا يبعد إلحاق الفقاع بها.
وأما الجرذ ، فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة آخرا : ضرب من الفأر ، والمراد الغسل من نجاسة موته ، وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت ، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع ، وقد صرح به جمع من الأصحاب (٦) ، وإن توقف فيه صاحب المعتبر (٧).
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٦٧ باب ٤٣ من أبواب النجاسات.
(٢) المبسوط ١ : ١٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ حديث ٧٩٠.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ١٥ ، والخلاف ١ : ٢٨ المسألة ١٤٣ كتاب الطهارة.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ حديث ٨٣٢ ، التهذيب ٩ : ١١٦ حديث ٥٠٢.
(٦) منهم : العلامة في المختلف : ٦٤.
(٧) المعتبر ١ : ٤٦١.