ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء ، وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنّها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
أ : لو تطهّر من آنية الذهب ، أو الفضة ، أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحّت طهارته ، وان فعل محرما.
______________________________________________________
قوله : ( ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الإنقاء ).
الأصح وجوب الثلاث ، لرواية عمّار ، عن الصادق عليهالسلام (١) ويستفاد من قوله : ( والواجب الإنقاء ) أن الغسل الوارد على عين النجاسة ـ إذا أزالها ـ محسوب من الغسل الواجب ، بخلاف ما لو لم تزل به العين ، فإنه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة ، نظرا الى أن سبب التنجيس موجود ، فلا أثر للماء الوارد معه.
قوله : ( وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ... ).
لا يخفى أن الماء الكثير لما لم ينفعل بملاقاة النجاسة ، لم يكن كالقليل الذي ينفعل بها في تطهير المحل المتنجس ، فاعتبر في الغسل به عدد مخصوص بخلاف الكثير ، فيكفي الغسل به مرّة ، لكن يعتبر في الولوغ غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح ، لإطلاق الأمر به.
قوله : ( لو تطهر من آنية الذهب ، أو الفضة ، أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ، وإن فعل محرما ).
إما آنية النقدين فلأن المنهي عنه فيهما هو أخذ الماء منهما ، أو جعلها مصبا (٢) ، لا إفاضة الماء على محل الطهارة ، ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها ، ولو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان ، لرجوع النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ حديث ٨٣٢.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٥ حديث ١٣٥٣.