ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
د : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف.
هـ : آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره.
______________________________________________________
هذا فتوى المصنف والشيخ (١) ، مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب ، ويحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده ، كما يجبان عند وجوده.
والذي يقتضيه النظر بقاء المحل على نجاسته ، الى أن يوجد الذي عينه الشارع لتطهيره ، فان الماء لو فقد لم تطهر النجاسة بالمسح ، والتراب في الولوغ أحد جزأي المطهر ، ومثله لو خيف فساد المحل باستعمال التراب.
قوله : ( ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ).
ينشأ : من أن الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه ، ومن أن النص (٢) ورد على أن المطهر له هو الماء والتراب فلا يتعدى ، وهو الأصح.
قوله : ( آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره ).
المراد بالمغضور : المدهون بشيء يقويه ، ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا ، ومقصود المسألة أن ما له منافذ من الآنية كالقرع ، وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور ، سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين.
وقيل : إن القسم الأول لا يطهر ، ولا يجوز استعماله وإن غسل (٣) ، وهو ضعيف ، نعم طهارته باطنا موقوف على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شيء من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس ، وإلاّ فلا.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ حديث ٦٤٦.
(٣) حكاه عن ابن الجنيد المحقق الحلي في المعتبر ١ : ٤٦٧.