وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث ، لأنها كالترك.
______________________________________________________
مخصوصة ، وما قيل من أن التكليف فيهما ، وفي التروك بالكف عن تلك الأشياء (١) ، والكف فعل ، لا يجدي نفعا ، إذ ليس ثم إيجاد فعل بل إبقاؤه.
والجار في قوله : ( على الوجه المأمور به ) إن علق بإيجاد ـ وهو المتبادر ـ صدق على العزم ، فلم يكن التعريف مانعا ، وكذا يصدق على إرادة الله ـ تعالى ـ أفعال العباد ، وإن علق بإرادة لم ينتقض بهما ، لكن لا يكون دالا على اعتبار مشخصات الفعل في النية إلا بطريق اللزوم ، لأن الوجه المأمور به على ذلك التقدير للإرادة لا للفعل.
ثم المأمور به إن أريد به الواجب ـ لأن الأمر حقيقة في الوجوب ، ومجاز في غيره ـ ، انتقض التعريف في عكسه بخروج نية المندوب ، وإن أريد به مطلق المطلوب فعله ، ولو على وجه الإباحة ، كالمطلوب في قوله تعالى ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) (٢) لزم مع ارتكاب المجاز صدقه على إرادة إيجاد المباح ، كالاصطياد في الآية على الوجه المطلوب فيها ، وفي عد ذلك نيّة عند الفقهاء بعد.
وأيضا فإن الوجه محتمل أن يراد به الإجمالي ، فينتقض في طرده بإرادة أي عبادة فرضت للقربة ، وأن يراد به التفصيلي ، فلا يصدق على شيء من نيّات العبادات ، وإن أريد غير ذلك ، فلا بد من شيء يعينه ، وأخذ الألفاظ المجملة في التعريف ينافي المطلوب منه من التبيين والإيضاح. وأورد عليه انه شرعا مستدرك ، لأن النيّة تكون للتكليفات العقلية ، وأجيب بأن التكليفات العقلية معتبرة بالشرع فهي شرعية أيضا.
قوله : ( وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث ، لأنها كالترك ).
لا ريب أن الطهارة عن الحدث فعل مطلوب للقربة ، وهو اتفاقي. ووقوعه على وجوه متعددة ـ بعضها معتبر عند الشارع ، وبعضها غير معتبر ـ أمر معلوم ، وما هذا شأنه فلا بد فيه
__________________
(١) قاله الشهيد في اللمعة : ٥٦.
(٢) المائدة : ٢.