الثاني غسل الوجه بما يحصل به مسماه ، وان كان كالدهن مع الجريان. وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا.
______________________________________________________
قوله : ( الثاني غسل الوجه بما يحصل به مسماه ، وان كان كالدهن مع الجريان ).
الواجب في غسل الوجه وغيره ـ مما يغسل في الطهارات ـ هو اجراء الماء على المحل ، إما بنفسه أو بنحو اليد ، ولا يشترط المبالغة ، فلو كان كالدهن أجزأ ، إذا جرى لا مطلقا ، خلافا للشيخ (١).
قوله : ( وحده من القصاص الى محادر شعر الذقن طولا ).
القصاص : هو آخر منابت شعر الرأس ، والمراد به هنا : من جانب الوجه ، لأنه في تحديده ، وانما يستقيم هذا بالنسبة إلى الناصية إذا كان مستوي الخلقة ، أما النزعتان محركة ـ : وهما البياضان اللذان يحيطان بالناصية ، فلا يستقيم هذا التحديد بالنسبة إليهما ، إذ لا يجب غسلهما لكونهما من الرأس ، بل يغسل من محاذاة قصاص الناصية.
وكذا بالنسبة إلى موضع التحذيف ـ وهو الشعر الذي بين النزعة والصدغ ـ على القول بوجوب غسله ، وهو الأولى ، فإنه داخل بين اجزاء الوجه وان اتصل بالرأس ، وانما سمي موضع التحذيف لكثرة حذف الشعر منه.
والمحادر ـ بالحاء المهملة ، والدال والراء المهملتين ـ جمع محدر ، وهو : طرف الذقن ، بالمعجمة محركة ، أعني : مجمع اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين ، ويجب إدخال جزء من غير محلّ الفرض في الابتداء والانتهاء من باب المقدمة ، وكذا في غسل أعضاء جميع الطهارات والمسح المغيّا بغاية ، فيجب حينئذ أن يراعى في النيّة مقارنتها لجزء من الرأس والوجه معا.
قوله : ( وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ).
هذا التحديد والذي قبله مستفاد من الأخبار المروية عنهم عليهمالسلام (٢) ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧ باب حد الوجه ، الفقيه ١ : ٢٨ باب ١٠ حد الوضوء ، التهذيب ١ : ٥٤ حديث ١٥٤.