الثالث : غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل.
______________________________________________________
المذكورات مطلقا ، خفيفة كانت أو كثيفة ، لأن كثافتها على خلاف الغالب ، وألزمه في الذكرى (١) بمخالفة المشهور عندهم ، وظاهر مذهب الأصحاب ، لأن عبارة البعض ـ وإن أشعرت بوجوب تخليل الخفيف ـ إلا أنها عند التحقيق تفيد خلافه كما عليه الباقون ، فيكون تفصيل المصنف غير منطبق على واحد من المذهبين.
واعلم أن قوله : ( بل يغسل الظاهر على الذقن ) معطوف على قوله : ( ولا تخليلها ) ، أي : لا يجب تخليل اللحية ، بل يغسل ظاهر الشعر الذي على الذقن دون ما استرسل منه.
قوله : ( غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ).
المرفق كمنبر ومجلس : موصل الذراع في العضد ، ذكره في القاموس (٢) ، ولا كلام في وجوب غسله ، إنما الكلام في أن وجوبه بالأصالة كسائر أعضاء الوضوء ، أو من باب المقدمة؟
الأرجح : الأول ، إما لأن ( الى ) في الآية بمعنى مع ، كما ذكره المرتضى (٣) وجماعة (٤) من الموثوق بهم ، وورودها في الاستعمال كذلك كثيرا يؤيده ، وكذا فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم في وضوء البيان ، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا ويشهد لهذا القول شهرته بين العلماء ، وقول الكاظم عليهالسلام في مقطوع اليد من المرفق : « يغسل ما بقي » (٥) فإن غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد لسقط بسقوطه ، فلما لم يسقط علم أن وجوبه بالأصالة.
قوله : ( فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل ).
__________________
(١) الذكرى : ٨٤.
(٢) القاموس ( رفق ) ٣ : ٢٣٦.
(٣) الانتصار : ١٧ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٠.
(٤) منهم : الشيخ في التبيان ٣ : ٤٥٠ ، والراوندي في فقه القرآن ١ : ١٤.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩ حديث ٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ حديث ١٠٨٦.