ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غير محله سقطت ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.
د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
الرابع : مسح الرأس ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا ، ويكره مدبرا ، ومحلّه المقدّم ،
______________________________________________________
قوله : ( ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا ).
أي : على كل حال ، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان ، نظرا إلى صورة الاثنينية ، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك ، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.
قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ).
أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله : ( ويستحب بقدر ثلاث أصابع ).
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب ، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول ، ولا يضر جواز ترك الزائد ، لأن الواجب هو الكلي ، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف ، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به ، لأن الواجب يتحقق به.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين ، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد ، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو ، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس ، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا ، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بإصبع.
قوله : ( مقبلا ويكره مدبرا ).
أي : مستقبل الشعر ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا