الخامس : مسح الرجلين ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بثلاث أصابع ، ومحلّه ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما حد المفصل بين الساق والقدم ،
______________________________________________________
الذي لا ينبت عليه الشعر ، مع كونه من الرأس باعتبار الغالب ، والمراد بـ ( المختص بالمقدم ) في العبارة : النابت في المقدم ، وقيده بعدم الخروج عن حده احترازا عن الطويل ، الذي إذا مدّ خرج عن حد المقدم ، فإنه لا يجزئ المسح على ما طال منه ، لأنه خارج عن محل الفرض ، والجعد ـ بفتح الجيم وإسكان العين ـ ضد السبط : وهو الكثيف من الشعر الملتف المجتمع بعضه على بعض ، وأراد بالمسترسل : مقابله.
قوله : ( الخامس : مسح الرجلين ، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ).
المراد بذلك : في عرض القدم ، أما في طوله فسيأتي أنه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، واحتمل في الذكرى (١) إجزاء مسح جزء من ظهر القدم ، كما يجزئ مسح جزء من مقدم الرأس ، ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح ، وهو بعيد.
قوله : ( وهما حد المفصل بين الساق والقدم ).
ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع أصحابنا (٢) ، وهو من متفرداته ، مع أنه ادعى في عدة
من كتبه (٣) أنه المراد في عبارات الأصحاب ، وان كان فيها اشتباه على غير المحصل ، واستدل عليه بالاخبار وكلام أهل اللغة ، وهو عجيب ، فان عبارات الأصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه ، ناطقة بأنّ الكعبين هما العظمان النابتان في ظهر القدم أمام الساق ، حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتأويل والأخبار كالصريحة في ذلك ، وكلام أهل اللغة مختلف ، وان كان اللغويون من أصحابنا ، مثل عميد الرؤساء لا يرتابون في أن الكعب هو الناتئ في ظهر القدم ، وقد أطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك ، وأكثر في الشواهد على
__________________
(١) الذكرى : ٨٩.
(٢) منهم : المفيد في المقنعة : ٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٢ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٤ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٤٨.
(٣) انظر : المختلف : ٢٤ ، المنتهى ١ : ٦٤.