فإن استأنف بطل. ولو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينه ومسح به ، فان لم تبق نداوة استأنف.
السادس : الترتيب ، يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ،
______________________________________________________
ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا ، فان المحكم في أمثال ذلك إنما هو العرف ، ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه ، تفاديا مما حذره.
ولو مسح العضو وعليه بلل ففي صحّة المسح قولان (١) ، يلتفتان إلى أن بلل المحل يختلط ببلل الوضوء ، فيلزم استئناف الجديد ، وان المرجع في معنى الاستئناف إلى العرف ، وهو غير صادق على هذا الفرد ، وللأصل ، وعموم النصوص (٢) يتناوله ، فإخراجه يحتاج إلى دليل ، ولو منع المسح مثل هذا البلل لمنعه الوضوء في موضع لا ينفك من العرق كالحمّام ، وفيما إذا كان على الأعضاء بلل سابق على الوضوء للقطع ببقاء شيء منه. وفي الذكرى (٣) لو غلب ماء الوضوء رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال ، وفيه نظر ، فان التعليل يقتضي بقاءه ، وأصح القولين الثاني ، وهو مختار المحقق (٤) ، وابن إدريس (٥) ، والأول أحوط.
قوله : ( فإن استأنف بطل ).
أي : الوضوء إن اكتفى بهذا المسح إلى أن جف البلل ، أو تعذر المسح بالبلة ، وإلا أعاد المسح بها ، وصح وضوءه ، وذلك بأن يجفف ما على محل الاستئناف ، ويأخذ من نداوة الوضوء. ويمكن عود الضمير إلى المسح ، وحينئذ فيستفاد بطلان الوضوء ، إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج.
__________________
(١) قال بالصحة ابن الجنيد كما في المختلف : ٢٦ ، وابن إدريس في السرائر : ١٨ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٦٠ ، وقال بعدمها العلامة ووالده في المختلف : ٢٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٩١ حديث ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٦٢ حديث ١٨٤.
(٣) الذكرى : ٨٩.
(٤) الشرائع ١ : ٢٤.
(٥) السرائر : ١٨.