ولا ترتيب بينهما. فإن أخلّ به أعاد مع الجفاف ، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب ، والنسيان ليس عذرا. ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ.
السابع : الموالاة ، ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا ترتيب فيهما ).
هذا أحد القولين (١) لانتفاء المقتضي ، والأصح الوجوب ، لأن وضوء البيان إن وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر ، وإلا لزم وجوب مقابله ، والثاني باطل اتفاقا. وبيان الملازمة : أن ما وقع عليه وضوء البيان يجب العمل به ، لأن بيان الواجب واجب ، ولقوله عليهالسلام بعده : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » (٢).
قيل : يجوز أن يكون الواقع في وضوء البيان خلاف الترتيب ، ولم يتعين ذلك الواقع للإجماع على جواز غيره ، قلنا : فيلزم أن لا يكون قوله عليهالسلام : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » جاريا على ظاهره في الفرد المتنازع بل يكون مخصصا بالنسبة إليه ، وهو خلاف الأصل ، وما لزم عنه خلاف الأصل فهو خلاف الأصل.
قوله : ( ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسّلوه دفعة لم يجزئ ).
المراد : غسلوا أعضاء وضوئه دفعة ، وذلك حيث يتعذر عليه المباشرة بنفسه ، وإنما لم يجزئ لفوات الترتيب ، وإنما يبطل ما عدا غسل الوجه ، فيعيد المتوالي لذلك ما سواه على الوجه المعتبر.
قوله : ( الموالاة : وهي أن يعقب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله ).
أي : عند كمال السابق ، والمراد تعقيبه به بحسب العادة ، وهذا أحد القولين للأصحاب في تفسير الموالاة (٣) ، وهو أقرب الى المعنى اللغوي ، فإن الموالاة مفاعلة من الولاء ، وهو التتابع ، وهو اختيار المصنف.
والقول الثاني : إن الموالاة مراعاة الجفاف على معنى أنه يجب الغسل قبل أن
__________________
(١) ذهب الى عدم وجوب الترتيب المحقق في الشرائع ١ : ٢٢ ، والمعتبر ١ : ١٥٥ ، وفخر الإسلام على ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٦٠ ، وذهب الى وجوب الترتيب الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ، وسلار في المراسم : ٢٨ ، والشهيدان في الروضة ١ : ٧٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥ حديث ٣.
(٣) منهم : المفيد في المقنعة : ٥ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٣ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، والخلاف ١ : ٨ مسألة ٤١ كتاب الطهارة ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٥٧ والشهيد في الذكرى : ٩٢.