الفصل الثاني : في مندوباته
ويتأكد السواك وان كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواء ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني : في مندوباته.
ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواء ).
من مستحبات الوضوء المتأكدة السواك ، حتى أنه ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : « لو لا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » (١) ، أي : لأوجبته عليهم ، فان الاستحباب ثابت ، وعن الباقر والصادق عليهماالسلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » (٢) ويستحب بقضبان الأشجار ، وأفضلها الأراك ، وتجزئ الخرقة الخشنة ، والإصبع ، ويستحب أن يكون عرضا.
ولا فرق بين الرطب واليابس للصائم ، وغيره.
وقال ابن أبي عقيل (٣) ، والشيخ (٤) يكره بالرطب للصائم ، ولا فرق في استحبابه للصائم بين أول النهار وآخره ، خلافا للعامة (٥) ، القائلين بكراهته للصائم بعد الزوال ، لأنه يزيل أثر العبادة ، وليس بشيء.
قال في الذكرى (٦) ما حاصله : هل السواك والتسمية من سنن الوضوء حتى تقع عندهما نيته؟ ظاهر الأصحاب (٧) والأخبار (٨) انهما من سننه ، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النيّة عندهما ، ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٢ حديث ١ ، الفقيه ١ : ٣٤ حديث ١٢٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٢ حديث ١ وفيه : ( ركعتان بالسواك ) ، الفقيه ١ : ٣٣ حديث ١١٨ ، المحاسن : ٥٦١ حديث ٩٤٩.
(٣) حكاه العلامة في المختلف : ٢٢٣.
(٤) المبسوط ١ : ٢٧٣ ، النهاية : ١٥٦.
(٥) الوجيز ١ : ١٣ ، المجموع ١ : ٢٧٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٧.
(٦) الذكرى : ٨٣.
(٧) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٣ ، وسلار في المراسم : ٣٨ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٦٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٤.
(٨) الكافي ٣ : ٢٢ باب السواك ، الفقيه ١ : ٣٣ باب السواك ، المحاسن : ٥٥٨ باب الخلال والسواك.