وتثنية الغسلات والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح.
وتكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا.
______________________________________________________
قوله : ( وتثنية الغسلات ).
خلافا لابن بابويه ، حيث أنكر الثانية (١).
قوله : ( والأشهر التحريم في الثالثة ).
وقال ابن الجنيد (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) ، والمفيد بعدم التحريم (٤) ، وهو ضعيف ، والأصح التحريم إذا اعتقد الشرعية ، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه ، ويبطل الوضوء إن استوعب بها الأعضاء ، بحيث يتعذر المسح بالبلل.
قوله : ( ولا تكرار في المسح ).
أي : لا واجبا ولا مندوبا ، ولو اعتقد الشرعية حرم وأثم ، وعليه ينزل قول الشيخين (٥) ، وابن إدريس بالتحريم (٦) ، ولا يبطل به الوضوء قطعا.
قوله : ( وتكره الاستعانة ).
لورود النص بالنهي عنها (٧) ، ونحو إحضار الغير الماء للوضوء لا يعد استعانة ، بل صب الماء ليغسل به المتوضي استعانة ، لا صبه على العضو فان ذلك تولية.
قوله : ( والتمندل ).
لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من توضأ فتمندل كانت له حسنة ، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كانت له ثلاثون حسنة » (٨) وقيل بعدم
__________________
(١) الهداية : ١٦.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٢.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المقنعة : ٥.
(٥) المفيد في المقنعة : ٥ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٣.
(٦) السرائر : ١٧.
(٧) الكافي ٣ : ٦٩ حديث ١ ، الفقيه ١ : ٢٧ حديث ٨٥ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ حديث ١١٠٧.
(٨) الكافي ٣ : ٧٠ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ٣١ حديث ١٠٥ ، ثواب الأعمال : ٣٢ حديث ١.