الفصل الثالث : في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
______________________________________________________
الكراهية (١).
والمراد بالتمندل : مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه ، والظاهر أنّ مسح الوجه باليدين ، ووضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها ، لعدم صدق التمندل على ذلك ، لكن قوله عليهالسلام : « حتى يجف وضوءه » قد يشعر بخلاف ذلك.
قوله : ( الفصل الثالث : في أحكامه : يستباح بالوضوء الصلاة ، والطواف للمحدث إجماعا ).
إطلاق استباحة الطواف للمحدث لا يخلو من تسامح ، فان مندوبه مباح للمحدث بخلاف الصلاة ، وإنما الوضوء مكمل له ، فكان ينبغي أن يقيد الطواف بالواجب.
قوله : ( ومس كتابة القرآن ، إذ يحرم مسّها على الأقوى ).
لثبوت النهي عن مسّها للمحدث ، والنهي للتحريم ، وقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ). (٢) خبر معناه النهي ، والمراد بالكتاب : الكتابة ، لأن المراد به ما بين دفتي المصحف ، والمراد بالمس : الملاقاة بشيء من البدن ، والظاهر أن الإصابة بنحو الشعر والسن لا يعد مسّا ، ويراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات ، كما يسبق إلى الأفهام ، فالإعراب لا يعدّ منها ، بخلاف نحو الهمزة والتشديد ، مع احتمال عدّ الجميع والعدم ، لخلو الكتابة السابقة عن الجميع ، ولا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد.
__________________
(١) قال الشهيد في الذكرى : ( وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل وهو أحد قولي الشيخ ) وشرح الرسالة غير متوفر لدنيا ، وقول الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣.
(٢) الواقعة : ٧٩.