وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن تعذّر مسح عليها وان كان ما تحتها نجسا ، وفي الاستئناف مع الزوال اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا ).
تحرير القول في الجبيرة أنها إن كانت في موضع الغسل ، وكان ما تحتها طاهرا ، وأمكن إيصال الماء اليه من غير خوف ضرر ، يجوز للمكلف تكرير الماء حتى تنغسل به البشرة ، ولا يجب النزع وان أمكن لحصول الغسل المطلوب ، ولو كان ما تحتها نجسا وأمكن النزع ولا ضرر بالغسل ، وجب النزع لوجوب تطهير محل الغسل إذا لم يمكن تطهيره بدون النزع.
ولو تعذر النزع وإيصال الماء ، أو خاف الضرر ، أو كان ما تحتها نجسا وتعذر تطهيره ، مسح عليها المسح المعهود في الوضوء ، بشرط أن يكون ظاهرها طاهرا ، وإلا وضع عليها طاهرا ليمسح عليها على الأظهر ، كما صرح به المصنف ، وشيخنا الشهيد (١) ، وإن كانت في محل المسح ، وأمكن النزع ولا ضرر بإيصال الماء تعين النزع ، ولا يجزئ التكرار بحيث يصل البلل الى ما تحتها ، وإن كان ما تحتها طاهرا ، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل ، وإن لم يمكن النزع ، أو كان يتضرر بوصول الماء ، أو كان ما تحتها نجسا يتعذر تطهيره مسح على الظاهر الطاهر ، وهل يجب تكراره ، بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن ، وكان طاهرا ولا يتضرر بوصوله؟ وجهان ، أظهرهما الوجوب ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب ، وانظر قصورها عن بيان هذه الأحكام ، فان ظاهرها استواء المسح والغسل في ذلك ، وقد عرفت التفاوت بينهما ، وكذا قوله : ( ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء ) شامل لما إذا كان ما تحتها نجسا أو طاهرا ، ويتضرر بإصابة الماء ، ومعلوم عدم تخيره بين الأمرين في الصورتين ، فان النزع في الأولى متعين ، والمسح في الثانية كاف وإن أمكن النزع والتكرير.
ومتى أردت ضبط صور المسألة قلت : الجبيرة إما أن يمكن نزعها ، أو لا ، وعلى
__________________
(١) الذكرى : ٩٧.