والخاتم أو السير أو شبههما ان منع وصول الماء حرّك وجوبا ، وإلاّ استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون يتوضأ أن لكل صلاة عند الشروع فيها وان تجدد حدثهما ، وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوق إلاّ للتقية ، وليس مبطلا.
______________________________________________________
التقديرين إما أن يكون في موضع الغسل ، أو لا ، وعلى التقديرات إما أن يكون ما تحتها طاهرا ، أو لا ، وعلى التقادير إما أن يمكن إمساسه بالماء ، أو لا ، وتعذر الإمساس إما أن يكون لتضرر به ، أو لعدم إمكان وصول الماء عادة ، فهذه أربعة وعشرون صورة قد علمت أحكامها ، وبأدنى ملاحظة يعلم ما يدخل في العبارة منها ، وما يخرج. وحكم الطلاء ، واللصوق على الجرح ، ونحوه حكم الجبيرة على الأظهر.
قوله : ( وصاحب السلس والمبطون يتوضأ ان لكل صلاة عند الشروع فيها ، وإن تجدد حدثهما ، وكذا المستحاضة ).
لا إشكال في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، وليكن وضوؤها عند الشروع فيها ، ولا يضرّ تخلل نحو الأذان والإقامة ، وانتظار للجماعة غير كثير ، ونحو ذلك.
وأما السلس فالمشهور أنه كذلك ، نظرا إلى أنه بتجدد الحدث يصير محدثا ، فتجب عليه الطهارة ، ويمنع من المشروط بها ، إلا أن ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا ، لتعذر الصلاة حينئذ ، وجب عليه الوضوء لكل صلاة ، مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الممكن ، وفي المبسوط (١) : إنه يصلي بوضوء واحد عدة صلوات ، لأن إلحاقه بالمستحاضة قياس ، وجوابه : إن مساواتها له في الحكم بدليل ليس بقياس.
وأما المبطون ، والمراد به : عليل البطن أعم من أن يكون بريح أو غائط ، وفي الرواية تنبيه عليه (٢) ، فالمشهور أنه يتوضأ لكل صلاة ، فإن تجدد حدثه فيها توضأ وبنى بشرط عدم الكلام والاستدبار ، وإنما يتم هذا إذا لم يكن حدثه متواترا ، فان تواتر اتجه كونه كالسلس.
والأصح أن كلاّ من السلس والمبطون ، إن أمكن منه فعل الطهارة والصلاة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦٨.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ حديث ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ و ٣٥٠ و ٣٥١ حديث ١٠٢١ ، ١٠٣٦ ، ١٠٣٧.