ولو تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر دون العكس. ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر ، فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلاّ استصحبه.
______________________________________________________
سليمة عن الحدث ، ولو بتحري الزمان الذي يرجى فيه ذلك تعين ، وإلاّ وجب الوضوء لكل صلاة ، كما تقدم في السلس ، واعلم أن كلاّ من الثلاثة يجب عليه التحفظ في منع النجاسة بحسب الممكن ، لورود النص (١) ، وتصريح الأصحاب (٢).
قوله : ( ولو تيقن الحدث ، وشك في الطهارة تطهر ... ).
أي : لو تيقن الحدث في زمان ، ثم طرأ الشك في الطهارة بعده ، فان الذهن إذا التفت الى اليقين السابق أفاد ظن بقاء الحدث ، فيترجح على الطرف الآخر ، وهذا هو المراد من قولهم : ( الشك لا يعارض اليقين ) فتجب الطهارة ، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
قوله : ( ولو تيقنهما متحدين ، متعاقبين ، وشك في المتأخر ، فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه ).
أراد بكونهما متحدين : استواءهما في العدد ، كحدث وطهارة ، أو حدثين وطهارتين ، وعلى هذا ، فإنهما إذا استويا في العدد اتحدا فيه ، والمراد بكونهما متعاقبين : كون الطهارة عقيب الحدث ، لا عقيب طهارة ، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث ، وإنما اعتبر الاتحاد والتعاقب ، لأنه بدونهما لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لو علم حاله قبل زمانهما.
وأصل المسألة مفروضة في كلام الأصحاب ، خالية من هذا التقييد ، وتحريرها : إن من تيقن حصول الحدث والطهارة منه ، ولم يعلم السابق منهما واللاحق ، أطلق المتقدمون من الأصحاب وجوب الطهارة عليه (٣) ، لتكافؤ الاحتمالين من غير ترجيح ، والدخول في الصلاة موقوف على الحكم بكونه متطهرا.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٦٨ ، والعلامة في المختلف : ٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ٩٧.
(٣) منهم : الصدوق في المقنع : ٧ ، والهداية : ١٧ ، والمفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٤.