الأول : في سببه وكيفيّته.
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين : إنزال المني مطلقا ، وصفاته الخاصة : رائحة الطلع ، والتلذذ بخروجه ، والتدفق. فان اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة ، وتكفي الشهوة في المريض ،
______________________________________________________
قوله : ( الأوّل : في سببه وكيفيته. الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين : إنزال المني مطلقا ).
قد يقال : الفصل في سبب الغسل ، والّذي بينه هو سبب الجنابة. ويجاب : بأنّ المراد ، إنّما هو بيان سبب الجنابة ، لأن كون الجنابة سبب الغسل قد علم فيما سبق ، فلم يحتج إلى إعادته ، ولم يذكر المصنّف ما به تحصل الجنابة للخنثى ، وكان عليه أن يذكرها.
وإنّما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين ، لا من أحدهما خاصّة ، إلاّ مع الاعتياد ، وبإيلاج الواضح في دبرها دون الخنثى ، ولو أولج في قبلها ، فعند المصنّف يجب الغسل ، صرّح به في التّذكرة (١) ، لصدق التقاء الختانين ، وفيه منع لجواز زيادته.
ولو توالج الخنثيان فلا شيء ، ولو أولج واضح في قبلها ، وأولجت هي في قبل امراة ، فالخنثى جنب لامتناع الخلو عن الذكورة والأنوثة ، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثّوب المشترك.
قوله : ( وصفاته الخاصّة رائحة الطلع ).
أي : طلع النخل ، وقريب منه رائحة العجين ، وذلك ما دام رطبا ، فإذا جف فرائحة بياض البيض.
قوله : ( فان اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة ).
هذه الصفات إنّما تعتبر حال اعتدال الطّبع ، وهي متلازمة حينئذ ، ولو تجرد عن بعضها ، فإنّما يكون لعارض ، وحينئذ فوجود البعض ـ وإن كان هو الرّائحة وحدها ـ
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٢.