ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلاّ أن تعلم خروج منيها معه ، ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.
______________________________________________________
الاحتلام ، فهذا من أحكام واجد المني ، وما بينهما معترض ، ويندرج في ذلك ما علم سبقه ، وما شك فيه ، فيعيد من آخر نومه لأصالة البراءة ممّا عداه ، وأصالة صحّة ما فعله ، وأصالة عدم تقدم المفسد.
وقال في المبسوط : يعيد جميع الصّلوات من آخر غسل رافع للحدث ، (١) وكأنه ينظر إلى احتمال التقدّم فيوجب رعاية الاحتياط ، وليس بجيّد لما تقدّم ، إلا أن يحمل على تعقب النّومة الأخيرة للغسل من غير فصل ، أو على ما إذا لبس ثوبا ونام فيه ، ثم نزعه وصلى في غيره أيّاما ، ثم وجد المني فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره ، فان في هذين الموضعين يتخرّج الحكم على القولين معا.
هذا بالنسبة إلى الحدث ، أمّا بالنسبة إلى الخبث فلم يتعرض اليه المصنّف ، وحكمه وجوب إعادة ما بقي وقته من الصّلوات المحكوم بتأخرها عن هذا الحدث لا ما خرج ، بناء على إعادة الجاهل بالنّجاسة في الوقت ، وتصويره منفكا عن الحدث في هذا الفرض دقيق.
قوله : ( ولو خرج مني الرّجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلاّ أن يعلم خروج منيّها معه ).
لا كلام إذا علمت أحد الأمرين من خروج منيّها معه وعدمه ، إنّما الكلام فيما إذا شكت ، فظاهر العبارة عدم الوجوب ، لأصالة البراءة وأصالة عدم الخروج ، وقيل : يجب (٢) إذ الأصل في الخارج من المكلّف أن يتعلّق حكمه به إلى أن يتحقّق المسقط له ، ولا بأس به لما فيه من الاحتياط ، وتحقق البراءة معه.
قوله : ( ويجب الغسل بما يجب به الوضوء ).
أي : بماء طاهر مملوك ، أو في حكمه.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨.
(٢) قاله الشهيد في الدروس : ٥.