وواجباته : النيّة عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفّين مستدامة الحكم الى آخره ، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر وإن كثف ، وتخليل كلّ ما لا يصل اليه الماء إلاّ به ، وتقديم الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ،
______________________________________________________
قوله : ( وواجباته : النّية عند أوّل الاغتسال ).
أي : مقارنة لأوله ، إمّا استحبابا ، كعند غسل الكفين كما سبق في الوضوء ، أو وجوبا مضيّقا ، وهو عند ابتداء غسل جزء من العضو الأوّل ـ أعني : الرأس والرقبة ـ وربما أطلق على المجموع الرأس تغليبا ، لأنّهما بمنزلة عضو واحد ، ولا ترتيب في نفس الأعضاء ، فلا حجر إذا نوى عند أي جزء كان من العضو الأوّل.
ويستفاد من قول المصنّف : ( ويجوز تقديمها عند غسل الكفين ) أن المراد بأول الاغتسال في العبارة أول الشّروع في غسل البدن ، وذكر المصنّف (١) وشيخنا الشّهيد (٢) ما حاصله أن استحباب غسل اليدين هنا غير مقيّد بما سبق في الوضوء.
قوله : ( بحيث يصل الماء إلى منابت الشّعر وان كثف ).
لأن الحكم هنا منوط بالبشرة ، أمّا الشّعر فلا يجب غسله إلاّ أن يتوقّف غسل البشرة عليه كما سيأتي.
قوله : ( وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلاّ به ).
لو قال : وتخليل كلّ ما لا يصل الماء إلى البشرة إلاّ بتخليله كان أولى.
قوله : ( وتقديم الرأس ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الأيسر ).
المراد بالرأس هنا : الرأس المعروف مع الرّقبة تغليبا ، ولا ريب أن الحدّ المشترك يجب غسله مع كلّ عضو من باب المقدّمة ، وما كان من الأعضاء متوسّطا بين الجانبين ـ وهو العورتان والسّرة ـ فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر ، بل يتخيّر المكلّف في غسله مع أي جانب شاء ، وغسله مع الجانبين أولى ، وليس من ذلك عظام الصّدر كما قد يتوهّم ، إذ ليست هذه أعضاء عرفا.
__________________
(١) قاله في المنتهى ١ : ٨٥.
(٢) الذكرى : ١٠٤.