وتستحب المضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء.
______________________________________________________
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (١).
( وربّما احتج بأن ( الفاء ) تقتضي التعقيب ، كما وقع للشارح ولد المصنّف (٢) ، وهو مردود ، لأن المقتضي لذلك هو الفاء العاطفة ، لا الواقعة في جواب الشرط ) (٣). ومن جانب أصحاب القول الثاني ، إلى استفادة تعليق الوجوب بوجوب الغاية من التعاطف الواقع في الآية ، فإن الشّرط المتقدّم على الجملة يعمّها ، خصوصا مع القطع بإرادته في السّابق واللاحق ، ومفهوم الشرط حجّة عند الأكثر ، ومن مفهوم قوله عليهالسلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصّلاة » (٤).
وممّا يومئ إليه قول أبي عبد الله عليهالسلام وقد سئل عن المرأة الجنب يأتيها الحيض أتغتسل؟ : « قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » (٥).
والحقّ أن الدلائل من الجانبين متقاربة ، ونرجح الثّاني بما ذكرناه من المؤيدات منضما إلى أصل البراءة المقتضي لعدم الوجوب قبل الوقت ، على أن الإطلاقات الواقعة في الأحاديث الأولى معارضة بالإطلاقات في غير الجنابة ، مثل قوله عليهالسلام : « فمن نام فليتوضأ » (٦) ، قال في الذّكرى : الأصل في ذلك انّه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال (٧) فعلى هذا المفتي به هو القول الثاني.
وتظهر فائدة القولين فيما إذا اغتسل بريء الذمّة من مشروط بالغسل ، فإنه ينوي الوجوب على الأوّل ، والندب على الثاني.
قوله : ( وإمرار اليد على الجسد ).
أي : دلكه ، وقيل بوجوبه ، وهو ضعيف.
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٧.
(٣) ما بين الهلالين ساقط من نسخة « ع ».
(٤) الفقيه ١ : ٢٢ حديث ٦٧.
(٥) الكافي ٣ : ٨٣ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ حديث ١١٢٨.
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ حديث ٤٧٧ ، مسند أحمد ١ : ١١١ ، سنن البيهقي ١ : ١١٨ ، وفي جميع المصادر : ( العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ).
(٧) الذكرى : ٢٣.