والاستبراء للرجل المنزل بالبول ، فان تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه الى رأسه كذلك ، وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني : في الأحكام
يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ،
______________________________________________________
قوله : ( والاستبراء للرّجل المنزل بالبول ).
احترز بالرّجل عن المرأة ، فلا استبراء عليها على الأصحّ ، لعدم اتحاد مخرج البول والمني بالنّسبة إليها ، وبالمنزل عن غيره ، فلا يتعلق به ذلك الحكم ، لأن البول لإخراج بقايا المني التي في المخرج.
إذا تقرر ذلك ، فقد قال جمع من الأصحاب بالوجوب (١) وهو أحوط ، لأن فيه محافظة على الغسل من جريان المبطل عليه ، وموافقة لقول معظم الأصحاب.
قوله : ( فان تعذّر ... ).
يشهد لهذا الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد (٢) في عدم إعادة الغسل ، فقد نزّلها جمع من الأصحاب (٣) على ما إذا لم يتأتّ البول للمغتسل ، جمعا بينها وبين غيرها.
قوله : ( الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ).
قيل : قوله : ( قبل الغسل ) مستدرك ، وأجيب بأمور :
الأول : أقواها انّه جنب بعد الغسل حقيقة عندنا ، والتّحريم إنّما هو قبله.
الثّاني : إنّه يعلم ما يستباح بالغسل ، فيجوز أن ينوي.
الثّالث : بقاء التّحريم ما بقي جزء بغير غسل.
ويرده إن المتبادر من قوله : ( قبل الغسل ) ما قبل الإتيان بشيء منه ، فيفهم منه زواله بالشّروع فيه ، ولو سلّم دلالته على ما قبل إتمامه فهما متصادقان ، فجمعهما لا فائدة فيه.
__________________
(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، والاستبصار ١ : ١١٨ باب ٧٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٢ ، وسلاّر في المراسم : ٣١.
(٢) انظر : التهذيب ١ : ١٤٥ حديث ٤١١ ـ ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ حديث ٤٠٤ ـ ٤٠٥.
(٣) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥ وسلاّر في المراسم : ٣٢.