ويكره الأكل والشرب إلاّ بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلاّ بعد الوضوء ، والخضاب
______________________________________________________
المنتهى بعد أن حكى عن الشّيخين التحريم ، قال : إنّه لم نجد به حديثا مرويّا (١) ، فمال إلى الكراهية ، والتّحريم أظهر ، لأن للاسم حظّا من المسمّى ، ولمناسبة التّعظيم ، ولموافقة كبراء الأصحاب.
قوله : ( والأكل والشّرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ).
لورود النهي عنهما قبل ذلك (٢) ، قال ابن بابويه : إنّه يخاف عليه البرص (٣) قال : وروي « إن الأكل على الجنابة يورث الفقر » (٤) ، وفي بعض الأخبار النّهي عنهما ما لم يتوضّأ (٥) ، وفي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام غسل اليدين والمضمضة والوجه ، ثم يأكل ويشرب (٦) ، وفي حديث عن أبي عبد الله عليهالسلام الأمر بغسل يده ، وأن الوضوء أفضل (٧) ، والظّاهر أنّه لهذا الاختلاف قال المحقّق في الشّرائع : وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق (٨) ، وظاهر كلام الأكثر أنها تزول ، ولا بأس به ، وما زاد في الأخبار منزّل على الأفضل.
وينبغي أن يراعى في الاعتداد بهما عدم تراخي الأكل والشّرب عنهما كثيرا في العادة ، بحيث لا يبقى بينهما ارتباط عادة ، وتعدد الأكل والشّرب ، واختلاف المأكول والمشروب لا يقتضي التعدد إلا مع تراخي الزمان ، لصدق الأكل والشّرب على المتعدّد ، باعتبار كونهما مصدرين.
قوله : ( والخضاب ).
الخضاب : ما يتلوّن به من حناء وغيره ، وقد اختلفت الأخبار في الخضاب
__________________
(١) المنتهى ١ : ٨٧ ، وانظر المبسوط ١ : ٢٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٠ حديث ١ ، ١٢ ، التهذيب ١ : ١٢٩ حديث ٣٥٤ ، ٣٥٧ وللمزيد راجع الوسائل ١ : ٤٩٥ باب ٢٠.
(٣) الفقيه ١ : ٤٧.
(٤) الفقيه ١ : ٤٧ حديث ١٧٨.
(٥) الفقيه ١ : ٤٧ حديث ١٨١.
(٦) الكافي ٣ : ٥٠ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ حديث ٣٥٤.
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٢ حديث ١١٣٧.
(٨) شرائع الإسلام ١ : ٢٧.