د : لا موالاة هنا : نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
______________________________________________________
موجب للغسل عندنا وإن صار في الا حليل ، إنّما الحدث خروجه كسائر الأحداث سواء الرّجل والمرأة ، ونقل بعض علمائنا القول بوجوب إعادة الصّلاة أيضا (١) ، وهو مذكور في حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرّجل يخرج بعد ما اغتسل من إحليله شيء قال : « يغتسل ويعيد الصّلاة » (٢) ، وهو منزل على وقوع الصّلاة بعده ، توفيقا بينه وبين غيره.
قوله : ( لا موالاة هنا ).
أي : بمعنييها السابقين في الوضوء ، أعني المتابعة ومراعاة الجفاف ، وهو مذهب جميع الأصحاب ، ورواه في الكافي والتّهذيب عن علي عليهالسلام (٣) وهذا بالنظر إلى نفس الغسل ، أما إذا حصل مقتض لوجوبها فإنّها تجب ، كما إذا نذرها فانّ نذرها ينعقد لاستحبابها ، وكذا لو ضاق الوقت ، أو توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا ، ومطلقا عند آخرين.
وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون؟ يبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر ، وسيأتي تحقيقه ، أما إذا خاف فجأة الأكبر ، فتجب محافظة على سلامة العمل من الابطال مع احتمال العدم ، إذ الإبطال غير مستند إليه ، نعم يجب الاستئناف.
ولو كان الحدث الأكبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الاتباع ، لعدم العفو عمّا سوى القدر الضّروري ، وكذا القول في الوضوء.
قوله : ( نعم ، يشترط عدم تخلل حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى ).
الخلاف إنما هو في تخلل الأصغر ، إذ لا كلام في أن تخلل الأكبر موجب
__________________
(١) نقله ابن إدريس في السرائر : ٢٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٤ حديث ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ حديث ٤٠٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤ حديث ٨ ، والتهذيب ١ : ١٣٤ حديث ٣٧٢.