هـ : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ،
______________________________________________________
القول الثّاني : الإكمال والوضوء ، ذهب إليه المرتضى (١) ، والمحقّق (٢) ، لأن تأثير الأصغر وجوب الوضوء بعد الكمال يقتضي ذلك قبله بطريق أولى ، وفي الأولوية نظر ، فان الحدث الحاصل بعد الكمال ، إنّما أثر لحصوله بعد ارتفاع الحدث ، وحصول الإباحة لإمكان تأثيره حينئذ ، بخلاف ما قبله لبقاء الجنابة.
فإن قيل : أبطل تأثيرها ما مضى في رفع الأصغر.
قلنا : ما مضى غير مؤثر في رفع الأصغر لاضمحلاله مع حدث الجنابة ، وصلاحيّة تأثيره في الأكبر بحاله هذا ، مع أن عموم الأخبار بنفي الوضوء مع غسل الجنابة ينافي ذلك (٣).
الثالث : الاكتفاء بالإتمام ، ذهب إليه ابن البرّاج (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وهو أظهر الأقوال وأمتنها ، وعليه الفتوى ، وضم الوضوء أحوط ، وكمال الاحتياط الجمع بين الإعادة والوضوء. هذا إذا اغتسل مرتّبا ، ولو اغتسل مرتمسا وأحدث ، فإن كان بعد النيّة وشمول البدن بالماء فالوضوء ، أو قبلهما فلا شيء ، أو بعد النيّة وقبل تمام الإصابة اطرد الخلاف السّابق ، وكلام الذّكرى (٦) لا يخلو من شيء.
قوله : ( لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها ، لو غيّب بقدرها ).
أمّا الحكم الأوّل ، فمستنده مفهوم قوله عليهالسلام : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » (٧) ، لكن يرد على العبارة ما لو قطع بعض الحشفة فغيّب الباقي ، وحصل الالتقاء المذكور ، فان ظاهر العبارة تنفي الوجوب ، والحديث يثبته ، والوجوب أظهر ، إلا
__________________
(١) لم نجد القول في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا وحكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٩٦.
(٢) المعتبر ١ : ١٩٦ ، والشرائع ١ : ٢٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥ حديث ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ١٤٣.
(٤) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : ٤١١.
(٥) السرائر : ٢٢.
(٦) الذكرى : ١٠٦.
(٧) التهذيب ١ : ١١٩ حديث ٣١٤.